القانون رقم 49 لسنة 1977
المادة 86 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلغى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ وأوامر نائب الحاكم
العسكرى العام رقما ٤ ، ٥ لسنة ١٩٧٦ ورقم ٥ لسنة ١٩٧٧ ، كما يلغى
كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء الآراضى الفضاء من الخضوع لأحكام القانـون رقـم 49 لسنة 1977، وتحديد مدة لإيجار الآراضـى البور طبقاً للقانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياامتداد عقود ايجار الوحدات السكنية التى استاجرت مفروش من ملاكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.