القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 94 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 فى شأن الأمراض المزمنة، تكون لعضوية هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة.
وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله، جاز لرئيس الجامعة أن يرخص فى امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.
وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل وفقا لم تبينه اللائحة التنفيذية.
(3) الواجبات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.