المادة 84 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محدودة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها هذه الجامعات، أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى، أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو القيام بمهام وظيفة عامة أخرى، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص
.
ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التى تساهم فيها أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالى فى حكم الإعارة، أما إذا كان الندب كل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر فى حكم الإعارة
.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع أحكام الإعارات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.