القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 66 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 53 لسنة 1973، القانون رقم 54 لسنة 1973
يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس ما يأتى:
(1) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 54/1973
منذ 2 أغسطس 1973 · بالقانون 53/1973
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.