المادة 55 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
يختص مجلس القسم بالنظر فى جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم، وبالأخص المسائل الآتية:
(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمى فى القسم.
(2) وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات فى القسم.
(3) تحديد المقررات الدراسية التى يتولى القسم تدريسها وتحديد محتواها العلمى.
(4) تحديد الكتب والمراجع فى مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها.
(5) وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها.
(6) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم فى مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية، واقتراح الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمى.
(7) اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية والانتداب من القسم وإليه.
(8) اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم فى بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الأجازات الدراسية.
(9) اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم.
(10) اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا.
(11) اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه.
(12) مناقشة التقرير السنوى لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه، ومناقشة نتائج الامتحانات فى مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمى فى القسم ومراجعتها وتحديدها فى ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.
(13) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى القسم.
(2) رئيس مجلس القسم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.