المادة 5 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ويقوم على بحثها، وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها وينظم فى ذلك تدريجيا بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وإلى أن يتم ذلك، تتكون دوائر عملية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها فى مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحديد اختصاصها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.