المادة 39 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 142 لسنة 1994)؛ لم يراجعه محام بعد
(فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى).
- كما يجوز تعيين أمين مساعد ثالث للجامعة.
يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوى الكفاءة فى الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه.
ويجوز فى حال إنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة فى شئون الفرع، وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين فى شئون هذا الفرع.
ثالثا
على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة
(1) مجلس الكلية أو المعهد
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوى الكفاءة فى الجامعة، ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه.
ويجوز فى حال إنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة فى شئون الفرع، وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين فى شئون هذا الفرع.
ثالثا
على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة
(1) مجلس الكلية أو المعهد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.