القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 36 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث فى المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه فى شأنها. أما قرارات المجلسين فى المسائل التنفيذية فتكون نافذة بصدور قرار من رئيس الجامعة باعتمادها، وله عند الاقتضاء عرضها على مجلس الجامعة.
(6) أمين الجامعة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.