المادة 195 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية وتتكون موارده مما يلى:
( أ ) ما يتم تخصيصه من الموارد الذاتية من الجامعات الحكومية لتحقيق أغراض الصندوق وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
(ب) ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة لهذا الغرض.
(ج) الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التى ترد للجامعات لهذا الغرض.
(د) الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التى ترد للجامعات لهذا الغرض.
(د) ما يخصصه المجلس الأعلى للجامعات من الرسوم الدراسية ورسوم تسجيل الدراسات العليا والدكتوراة، وكذا شهادات التخرج لهذا الغرض، وذلك بعد موافقة وزير التعليم العالى ووزير المالية.
(ه) عائد استثمارات أموال الصندوق وناتج نشاطه.
ويكون للصندوق موازنة خاصة، ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى، ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يوليو 2000 · بالقانون 82/2000
دون تاريخ مؤكد
مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.