القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 194 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد وأمين الجامعة، كل فى دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر فى موازنة الجامعة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد المقررة لموازنات الهيئات العامة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.