القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 190 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
لرئيس الجامعة الحق فى اعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقا لمكونات الاستثمار والمكون النقدى فى حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة فى الخطة واخطار وزارتى التخطيط والخزانة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.