انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 49 لسنة 1972

المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 4 مارس 2009 إلى 26 أغسطس 2019 · بالقانون 12/2009المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.