القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 161 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
تكون الإجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فى أثناء العطلة الصيفية، فيما عدا الكليات والمعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة، فتحدد الأجازة فى هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.