القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 159 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة، يكون للجامعة دون الرجوع إلى وزارة القوى العاملة التعيين فى مختلفة وظائف الكادر العام الخالية فيها، وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة وبشرط الإعلان عن هذه الوظائف، إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.