القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 154 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
( أ ) نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
رئيسا
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنويا
}
}
}
عضوين
(ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنويا
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية.
(5) انتهاء الخدمة
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.