القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 145 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل فى كلية أخرى أو معهد آخر بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، ومع ذلك، يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها فى قسم آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو فى كلية أخرى أو معهد آخر وذلك فى حدود ما تقرره القوانين واللوائح.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.