القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 142 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى ذات الجامعة وفى قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم فى كل منهما.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.