المادة 14 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
تتولى المجالس والقيادات المبينة فى هذا القانون كل فى دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعى وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة فى حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فى هذا القانون فى حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها فى بعض اختصاصاتها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل فى تلك المجالس وتسرى عليها فيما لم يرد فى شأنه نص الأحكام العامة المبينة فى المواد التالية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد، كل فى دائرة اختصاصه، مسئولية تسيير العمل الجامعى وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة فى حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة، وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل فى تلك المجالس وتسرى عليها فيما لم يرد فى شأنه نص الأحكام العامة المبينة فى المواد التالية:
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.