القانون رقم 49 لسنة 1972
المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات
سارٍ
النص الساري
لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا التعيين فى ذات الوقت فى وظيفة الأستاذ المتفرغ أو فى وظيفة الأستاذ غير المتفرغ فى أكثر من كلية أو معهد من كليات الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معاهدها.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.