المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات
النص الساري
يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبراتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 116/2008
يجوز أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة الأساتذة المتفرغون الذين بلغوا سن السبعين والعلماء المتميزون من غير هؤلاء أساتذة غير متفرغين، وذلك للاستفادة من خبراتهم فى مجالات التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وبعد موافقة مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويمنح من كان منهم أستاذا متفرغا بالجامعات المصرية مكافأة إجمالية تبلغ 90% من الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش، ويمنح العلماء من غيرهم المكافأة التى يحددها مجلس الجامعة بناء على خبرتهم، دون إخلال بحقهم فى الحصول على أية مكافآت أخرى عن أعمال إضافية توكل إليهم داخل الجامعة، كما يكون لهم الجمع بين المكافأة المقررة والمعاش.. ويسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (86 مكررا) من هذا القانون عند تحديد مكافأة الأساتذة غير المتفرغين من أصحاب المناصب العامة المشار إليها فى هذه المادة.
ويحق للأستاذ غير المتفرغ الجمع بين الأستاذية وبين أى عمل آخر أو وظيفة عامة خارج الجامعة أو المعهد.
ويستمر أساتذة الجامعات غير المتفرغين فى التمتع بمزايا الرعاية الصحية والاجتماعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس بذات الجامعة أو المعهد.
ولا يجوز للأستاذ غير المتفرغ أن يتقاضى عن عمله بالكلية أو المعهد أية مبالغ مالية من الصندوق المنصوص عليه فى المادة (195 مكررا) من هذا القانون".
وتسرى أحكام هذه المادة على الأساتذة غير المتفرغين عند العمل بهذا القانون، ويستكملون المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 232/1988
يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وبناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، وبمكافأة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة جنيه سنويا.
ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أخرى أو أي عمل آخر، ومع ذلك لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.
ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة".
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 18/1981
يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة تتراوح بين ثلاثمائة وستمائة جنيه سنويا.
ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة اخرى أو أى عمل آخر. ومع ذلك، لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.
ويكون للمتقاعدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش ومكافأة لا تجاوز 600 ج (ستمائة جنيه) سنويا. ويحدد مقدار المكافأة فى قرار التعيين.
دون تاريخ مؤكد
يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة تتراوح بين ثلاثمائة وستمائة جنيه سنويا.
ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية، وبين وظيفة عامة أخرى أو أى عمل آخر. ومع ذلك، لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ.
ويكون للمتعاقدين من الأساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش ومكافأة لا تجاوز 600 ج (ستمائة جنيه) سنويا ويحدد مقدار المكافأة فى قرار التعيين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.