انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 49 لسنة 1972

المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 116/2008المصدر:
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 232/1988المصدر:
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 18/1981المصدر:
دون تاريخ مؤكدالمصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.