القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 3 من مواد الإصدار من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
استثناء من الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إدارتها ، لرئيس مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.