القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق ، الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.