القانون رقم 47 لسنة 1973
المادة 18 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة
سارٍ
النص الساري
تبلغ توصيات لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة السابقة ، إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها ، وله خلال شهر من إبلاغ توصيات اللجنة إليه ، أن يعترض عليها كلها أو بعضها كتابة ويعيدها إلى اللجنة لنظرها
على ضوء أسباب اعتراضه عليها ، وفى هذه الحالة تعرض توصيات اللجنة ورأى وكيل الوزارة المختص بشأنها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٧ من هذا القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.