المادة 8 من قانون مجلس النواب
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة "متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة " الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014، ورفض ما عدا ذلك من طلبات (القضية رقم 24 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 2015-03-07)
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 140 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب
:
1 - أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2 – أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3 – ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4 – أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
٦ - ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ
بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ما لم يكن قد زال الأثر المانع
من الترشح قانونا ، وذلك فى الحالتين الآتيتين :
(أ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
(ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بالغاء الأثر
المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ،
ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء ، وذلك على النحو الذى
تنظلمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع .
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
إجراءات الترشح
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 يوليو 2015 إلى 2 يوليو 2020 · بالقانون 92/2015
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب
:
1 - أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2 – أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3 – ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4 – أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
6 –
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين
:
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
إجراءات الترشح
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: elections.eg (مصدر رسمي)دون تاريخ مؤكد
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب
:
1 – أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2 – أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3 – ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4 – أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5 – أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
6 –
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين
:
( أ ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
إجراءات الترشح
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.