المادة 51 من قانون مجلس النواب
النص الساري
يتولى رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب جميع الاختصاصات
الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .
ويتولى رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية
والإدارية المخولة لمكتبى المجلسين ورئيسيهما .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
فى أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.
– تكوين مجلس النواب – عدد أعضاء مجلس النواب – النظام الانتخابات الفردى لمجلس النواب
– نظام انتخابات القائمة فى مجلس النواب – التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين
– تقسيم الدوائر الانتخابية – عدم جواز الترشح فى أكثر من دائرة – الرمز الانتخابى
– فحص طلبات الترشح – الحق فى الحصول على بيانات الناخبين – الدعاية الانتخابية
– التنازل والتعديل فى القوائم – خلو مكان أحد المترشحين – نصاب الفوز فى الانتخاب
– خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين – الحصانة البرلمانية – اللائحة الداخلية لمجلس النواب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.