المادة 45 من قانون مجلس النواب
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 140 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس
المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة
الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما .
وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذ التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ عمله بقرار التعيين.
حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذ التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ عمله بقرار التعيين.
حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.