القانون رقم 46 لسنة 2014
المادة 26 من قانون مجلس النواب
سارٍ
النص الساري
بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلى المترشح فى النظام الفردى وإلى ممثل القائمة خلال ثلاثين يوما على الأكثر المبلغ المودع خزانة المحكمة الابتدائية كتأمين بعد خصم تكاليف إزالة الملصقات الانتخابية.
(الفصل الثانى)
التعيين
ضوابط التعيين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.