القانون رقم 46 لسنة 2014
المادة 14 من قانون مجلس النواب
سارٍ
النص الساري
تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثانى لمترشحى القوائم، وتعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.