القانون رقم 46 لسنة 2014
المادة 12 من قانون مجلس النواب
سارٍ
النص الساري
يحدد المترشح الدائرة التى يترشح فيها.
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح فى دائرتين بالنظام الفردى، أو فى قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو فى أكثر من قائمة انتخابية. فإن جمع بين أى منهما يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت فى السجل المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.
الرمز الانتخابى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.