القانون رقم 453 لسنة 1954
المادة 24 من قانون المحال الصناعية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 المحال التى يكون أصحابها قد تقدموا بطلب الترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون إلى أن يبت فى الطلبات المقدمة منهم بشأن مواقع محلاتهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.