القانون رقم 453 لسنة 1954
المادة 23 من قانون المحال الصناعية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية بقرار يصدر منه أن يعهد إلى إدارة أى مجلس بلدى بكل أو بعض اختصاصات الإدارة العامة للرخص أو فروعها المنصوص عليها فى هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.