انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 453 لسنة 1954

المادة 21 من قانون المحال الصناعية والتجارية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة (القضية رقم 64 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1998-02-07)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.