القانون رقم 453 لسنة 1954
المادة 21 من قانون المحال الصناعية والتجارية
سارٍ
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة (القضية رقم 64 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1998-02-07)
لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذه له بطريق المعارضة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الاعتداد بالحكم الصادر في القضية رقم 17711 لسنة 2021 جنح النزهة المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2820 لسنة 2022 جنح مستانف شرق القاهرة والذي تم الطعن عليه بالنق…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الطعن على الاحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الطعن على الاحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعارضة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.