القانون رقم 453 لسنة 1954
المادة 16 من قانون المحال الصناعية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية:
1 – اذا أوقف المرخص اليه العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها الرخصة لذلك.
2 – اذا أوقف العمل بالمحل لمدة تزيد على عامين فى محلات القسم الأول وعام واحد فى محلات القسم الثانى.
3 – اذا ازيل المحل ولو أعيد بناؤه أو انشاؤه.
4 – اذا كان المحل ثابتا ثم نقل من مكانه.
5 – اذا أجرى تعديل فى المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11
6 – اذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.