القانون رقم 453 لسنة 1954
المادة 14 من قانون المحال الصناعية والتجارية
سارٍ
النص الساري
فى حالة وفاة المرخص اليه يجب على من آلت اليهم ملكية لمحل ابلاغ الجهة المختصة بأسمائهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة والا جاز اغلاق المحل بالطريق الادارى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.