القانون رقم 453 لسنة 1954
المادة 11 من قانون المحال الصناعية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع فى الموافقة على التعديل اجراءات الترخيص المنصوص عليها فى المواد 4 و5 و6 وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل إجرائه وقيمتها بعده.
ويقصد بالتعديل كل ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أو الخارج أو إضافة صناعات جديدة أو زيادة فى القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.