القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة الثامنة من مواد الإصدار من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يستبدل بعبارتى “المجلس المحلى” و”المجالس المحلية” أينما وردتا فى القوانين واللوائح عبارتا “المجلس الشعبى المحلى” و”المجالس الشعبية المحلية”.
ويلغى القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق,
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.