القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالى إلى نهاية مدتها، على أن تجرى الانتخابات لتشكيل المجالس الجديدة، وفقا لأحكام القانون المرافق، خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجالس الحالية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.