القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكلمة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرافق.
ولا يجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما يتجاوز ضعف الفئات المنصوص عليها فى القرار المشار إليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.