القانون رقم 43 لسنة 1979
المادة 32 من قانون نظام الإدارة المحلية
سارٍ
النص الساري
يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية:
(1) مساعدى المحافظ.
(2) رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
(3) سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر فى المكان الذى يحدده.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.