المادة 27 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
يتولى المحافظ بالنسبة الى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقا لهذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية كما يرأس جميع العاملين فى نطاق المحافظة ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين بدائرة المحافظة فى الجهات التى آلت اختصاصها الى وحدات الحكم المحلى بمقتضى هذا القانون.
وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس ادارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة،.
ويتولى المحافظ الاشراف على جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها الى الوحدات المحلية، فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.
ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم الى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ فى بعض اختصاصاته.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 21. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياسلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز حل الجمعيات الأهلية إلا بموجب حكم قضائي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياانشاء القرار المطعون فيه للجرائم وتقديره للعقوبات المقررة لها بالمخالفة للضوابط الدستورية المقررة
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتجريم الشروع فى نقل الأسماك داخل محافظة السويس دون تصريح معتمد من مديرية التموين.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتجريم الشروع فى نقل الأسماك داخل محافظة السويس دون تصريح معتمد من مديرية التموين.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتجريم الشروع فى نقل الأسماك داخل محافظة السويس دون تصريح معتمد من مديرية التموين.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتجريم الشروع فى نقل الأسماك داخل محافظة السويس دون تصريح معتمد من مديرية التموين.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتجريم الشروع فى نقل الأسماك داخل محافظة السويس دون تصريح معتمد من مديرية التموين.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامصادرة كميات الأسماك موضوع المخالفة ، فضلاً عن وسيلة النقل بغير حكم قضائى.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامد نطاق سريان بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى قرية سنهور القبلية مركز سنورس.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامد نطاق سريان أحكام الباب الأول من قانون إيجار الأماكن كلها أو بعضها على القرى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.