المادة 133 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 50 لسنة 1981
يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها
لأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتستهدف هذه الرقابة مايلى :
١ — مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة .
٢ — تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها ، وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التى
تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 26 يونيو 1981 · بالقانون 50/1981
دون تاريخ مؤكد
يتولى مجلس المحافظين الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها لأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتستهدف هذه الرقابة ما يلى:
(1) مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
(2) تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التى تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.