انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 40 لسنة 1977

المادة 23 من قانون نظام الأحزاب السياسية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 4 سبتمبر 1981 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 156/1981

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 7 يوليو 1977 إلى 4 سبتمبر 1981المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.