القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 9 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه حل محله فى
مباشرة اختصاصاته نائب رئيس مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.