القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 10 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.