القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 84 مكررا 1) من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (د) من المادة (13 مكررا) من هذا القانون.
ويحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بغلق بيت الخبرة الذى يزاول أعمال الخبرة دون الحصول على شهادة الاعتماد المشار إليها فى المادة (13 مكررا) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.