القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 60 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحظر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة
أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها
ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر .
كما يحظر على السفن التى تحمل مواد ضارة منقولة فى عبوات أو حاويات
شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها
فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية
الخالصة لجمهورية مصر العربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.