القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 104 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يجب على مفتشى الجهات الإدارية المختصة وكذلك مفتشى جهاز شئون البيئة ممن لهم
صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بمجالات البيئة كل فى مجال اختصاصه إخطار جهاتهم
بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، وتتولى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.