القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 98 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون
ويعمل به من تاريخ نشره .
ولوزير الداخلية إصدار اللائحة الداخلية له .
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها [غير مقروء]
صدر برياسة الجمهورية فى ٢٦ ربيع الثانى سنة ١٣٧٦ ( ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٥٦ )
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.