القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 97 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يلغى المرسوم بقانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٤٩ بلائحة
السجون والقوانين المعدلة له والمرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٣٦ بشأن
المحكوم عليهم فى جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم ٦٣٦ لسنة ١٩٥٤
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.