المادة 50 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
عند الإفراج نهائيا عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادرا وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة فى موطنه أو مطلوبا لسبب آخر.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 نوفمبر 1956
إذا لم يكن مقررا وضع المسجون تحت مراقبة بوليس أو مطلوبا تسليمه اليه أو ممن يقتضى تسليمهم اليه بالنسبة الى نوع جرائمهم جاز لإدارة السجن أن تعطيه استمارة سفر الى بلده أو الى أية جهة أخرى يختارها فى الجمهورية المصرية تكون أقرب من بلده مسافة إذا طلب المسجون ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.